أحمد بن الحسين البيهقي

400

معرفة السنن والآثار

لا تقطع الخمس إلا في الخمس . وقيل عن قتادة عن أنس عن أبي بكر وعمر : أنهما قطعا في خمسة . 5153 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن ابن مسعود : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قطع سارقاً في قيمة خمسة دراهم . قال الشافعي : ونحن نأخذ بهذا إلا أنا نقطع في ربع دينار وخمسة دراهم على عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أكثر من ربع دينار . وهم يخالفون هذا ويقولون : لا قطع في أقل من عشرة دراهم . قال أحمد : وكذلك رواه أبو خيثمة عن عبد الرحمن بن مهدي . 1078 - [ باب ] / السرقة من غير حرز 5154 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عن رافع بن خديج أنه سمع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ( ( لا قطع في ثمر ولا كثر ) ) .